((مبطـلات الوصيــه))
تبطل الوصية بأسباب
عديدة وفق التالي
1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق و نحوه :
تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق و نحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم
يتصل بأن أفاق قبل الموت . أما الشافعية : فلم يبطلوا الوصية بالجنون ، سواء
أكان مطبقاً أو لا ، و سواء اتصل بالموت أو لم يتصل متى كان منشأ الوصية وقت
إنشائها ، لأن العقود و التصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها
فقط ، و لا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف ، و لعل رأي الشافعية هو
الأرجح ، لأن كمال الأهلية وقت يطلب عند الإنعقاد ، أما احتمال رجوع الموصي عن
الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف .
2-تعليق الوصية على شرط لم يحصل :
كأن يقول : إن مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت ، فتبطل الوصية لتعلقها
بشرط لم يتحقق .
3 – الرجوع عن الوصية :
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية متى شاء لأنها عقد غير ملزم ، و لأنه عقد لا يثبت
حكمه إلا بعد موت الموصي ، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع .
4 – رد الوصية تبطل الوصية :
إذا ردها الموصى له بعد وفاة الوصي .
5 – موت الموصى
له المعين قبل موت الموصي .
6- قتل الموصى له الموصي :
تبطل الوصية عند السادة الحنفية إذا قتل الموصى له الموصي عمداً أو غير عمد .
7- هلاك الموصى به المعين :
تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً بالذات ، و هلك قبل قبول الموصى له كما
لو أوصى بخاروف معين بالذات فهلك ، تبطل الوصية.